عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: الدرس العاشر : موانع الميراث المختلف فيها : رابعا :ولد الزنا السبت يناير 24, 2009 2:17 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ أيها الأفاضل : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
موانع الميراث المختلف فيها : رابعا : ولد الزنا
ملاحظة : كل ما قيل عن ميراث " ولد الملاعنة " ينطبق على ميراث " ولد الزنا " ، اللهم إلا فيما يتعلق بتوأم الزنا فيعتبران عند المالكية إخوة لأم على خلاف توأم اللعان فيعتبران إخوة أشقاء .
الملخص :
1ـ يمنع " ولد الزنا " من الميراث بالنسب إلا من أمّه ، حيث لا يثبت بينه و بين أبيه نسب ، و ما دام غير ثابت النسب فإنه لا ميراث له .
2ـ لا يرث من إخوته إلا عن طريق الأم و لو كانا توأمين ، لذا لو أنجبت امرأة توأما من الزنا فإنهما لا يعتبران إخوة أشقاء و إنما يعتبران إخوة لأم فقط .
3ـ يرث " ولد الزنا " أبناؤه إن كان له أبناء ، و ميراثهم منه يكون بالتعصيب كغيره .
4ـ كما يرثه أيضا إخوته لكن ميراثهم لا يتجاوز حدود الثلث حين التعدد و السدس حال الإنفراد لأنهم إخوة لأم و لو كانا توأمين عند المالكية . . 5 ـ كما ترثه أمّه و ميراثها لا يتعدى الثلث إن لم يكن له فرع وارث مطلقا أو العدد من الإخوة ، و لها السدس في حالة وجود الفرع الوارث مطلقا أو العدد من الإخوة .
6ـ في حالة انعدام المعصّب و أخذ كلّ الورثة نصيبهم فما بقي من الميراث يكون لـ :
أ ـ يعطيها إياه ـ أي للأم ـ لكونها عصبة : وهذا قول ابن مسعود و علي ـ رضي الله عنهم ـ و غيرهما كالشعبي و مكحول و هي رواية عند الحنابلة .
ب ـ الباقي للأم بالرّد : وهو قول الحنفية وسائر من يرى القول بالرد .
ج ـ الباقي لبيت المال و إن كانت الأم أمة فلمواليها : على قول المالك و الشافعية و ومن وافقهم .
د ـ الباقي لعصبة أمّه : على رأي ابن سيرين و الثوري و رواية عن الحنابلة .
و بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن موانع الميراث المتفق عليها و المختلف فيها ، و نكون بذلك قد قطعنا شوطا مهما في علم الفرائض و الذي من الممكن أن نسميه " مدخل إلى علم الفرائض " .
وفقنا الله جميعا و يسر لنا سبل العلم الشرعي | |
|