عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: الدرس الثامن : موانع الميراث المختلف فيها : ثانيا : اللّعان الإثنين أغسطس 25, 2008 6:03 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ أيها الأفاضل : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
موانع الميراث المختلف فيها : ثانيا : اللعان
و قبل الخوض في ميراث ولد اللعان ، لا بد من الحديث عن اللعان حتى يتسنى للجميع المتابعة .
تعريف اللعان :لغة : هو الطرد و الإبعاد . شرعا: شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج ، و بالغضب من جانب الزوجة و ذلك عند اتهام الزوجة زوجته بالزنى أو نفي نسب ولدها إليه .
دليله: قال تعالى: (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ )) النور .
سبب النزول : أَخرج البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : أَنَّ " هلال بن أُمية " قذف امرأَته عند النَّبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " بشريك ابن سحماء "، فقال له النَّبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( البيِّنةُ أَو حدٌّ في ظهرك )) فقال: يا رسول الله إذا رأَى أَحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيِّنة؟ فجعل النَّبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: (( البيِّنة أَو حدّ في ظهرك)) . فقال هلال: " والذي بعثك بالحق إنِّي لصادق وليُنْزِلَنَّ الله ما يبرّىءُ ظهري من الحد "، فنزل جبريل ـ عليه السلام ـ فأَنزل الله عليه : (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ )) فقرأ حتى بلغ: (( إنْ كَانَ مِنَ الصَّادقينَ )) .
كيفية اللعان : إذا قذف أحدهم زوجته، وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا ( وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِين ) ويتوجب عليها حد الزنا،ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي فيما رماها به ( وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِين ) .
أحكامه : إذا لاعن الرجل امرأته ونفى ولدها ، وفرق الحاكم بينهما : أ ـ انقطع التوارث بين الزوجين ، و حرمت عليه على التأبيد ، عن عبد الله بن عمر ، و سهل بن سعيد ، و ابن مسعود ، و علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهم ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا )) السلسلة الصحيحة 2465 . و عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ للمتلاعنين : (( حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ، قال : يا رسول الله : مالي ؟ قال : لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، و إن كذبت عليها فذلك أبعد لك )) أبوداود . ب ـ انتفى ولدها عنه ، و انقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرثه هو ولا أحد من عصباته ، وترث أمه وذوو الفروض منه .
ميراث ولد الملاعنة :
انقسم الفقهاء في ميراث " ولد الملاعنة " إلى ثلاثة فرق :
الفريق الأول : قال جمهور الفقهاء ( مالكية و شافعية و بعض الحنفية ) :
أ ـ ميراث ولد الملاعنة يكون لأمه ، و ميراث أمه منه يكون كميراثها من غير الولد الملاعن ، فليس لأمه إلا الثلث و الباقي لبيت مال المسلمين ، و لا يجعلها عصبة لابنها و لا عصبتها عصبته .
ب ـ فإن كانت أمه مولاة لقوم أخذت الثلث و جعل الباقي من ميراثها لمولاها ، فإن لم تكن مولاة جعل الباقي لبيت مال المسلمين .
ج ـ إلا أن يكون له إخوة لأم فلهم الثلث عند التعدد و لها السدس ، أو السدس عند الإنفراد و لها الثلث ، و الباقي لبيت مال المسلمين.
إلا أن الحنفية أعطوا الأولوية للرد و لذوي الأرحام على بيت مال المسلمين .
وللمالكية وجهة نظر معينة حيث يوافقون جمهور الفقهاء في من يرث " ولد الملاعنة " و يختلفون معهم في ميراث " توأم اللعان " حيث يعتبرون توأم اللعان إخوة أشقاء ، و ما دام كذلك فيعني أنه يكون عصبة لأخيه حيث أن الأبوة في اللعان غير ساقطة تماما بدليل أن الملاعن لو أراد استلحاقهما لحقا به ، و كذلك لو كذب النافي نفسه ثبت التوارث بينه و بين الولد أو عصبته و لو كان الولد ميتا حين تكذيبه نفسه و لدرجة أنه لو قسمت التركة نقضت ، و إلى هذا أشار " محمد البشار " في نظم " أسهل المسالك على مذهب الإمام مالك " بقوله : و قل أشقا توأم اللعان **** و في الزنا للأم ينسبان
و استدل الفريق الأول بعموم قوله تعالى : (( فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه الثلث )) فالأم مهما كان نوعها لها الثلث ، و الملاعنة تعتبر أما و بالتالي لها الثلث كغيرها من الأمهات .
الفريق الثاني : ابن سيرين و الثوري و رواية عن الحنابلة : يجعلون عصبته هم عصبة أمه ، لقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر )) . و عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال : " هذا ابنكم ترثونه و لا يرثكم ، و إن جنى جناية فعليكم )) أحمد . و لأن الأم لو كانت عصبة كأبيه لحجبت إخوته ، و لأن مولاها مولى أولادها فيجب أن تكون عصبتها عصبته كالأب ، فإذا خلف ولد الملاعنة : أما و خالا ، فلأمه الثلث و الباقي لخاله لأنه عصبة أمه .
الفريق الثالث : ابن مسعود و علي بن أبي طالب و غيرهما و رواية عن الحنابلة : يعتبرون أن أمه عصبته ، فإن لم تكن فعصبتها عصبته . و استدلوا بحديث عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : (( عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه )) . و حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (( أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جعل ميراث الملاعنة لأمه و لورثتها من بعدها )) . و كذلك حديث وائلة بن الأسقع عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( المرأة تحوز ثلاثة موال : عتيقها و لقيطها و ولدها الذي لاعنت عليه )) . و عن عبيد الله بن عمير قال كتبت إلى صديق من أهل المدينة من " بني زريق " أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؟ فكتب إلي : " إني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه ، هي بمنزلة أبيه و أمه " ) أبو داود . و أنها قامت مقام أبيه و أمه في انتسابه إليها فقامت مقامهما في حيازة ميراثه ، و لأن عصبات الأم أدلوا بها فلم يرثوا معها كأقارب الأب معه .
الملخص : الباقي بعد ثلث الأم إذا لم يكن هناك غيرها لمن يكون ؟؟؟ :-
1- يعطيها إياه ـ أي للأم ـ لكونها عصبة وهذا قول ابن مسعود و علي ـ رضي الله عنهم ـ و غيرهما كالشعبي و مكحول و هي رواية عند الحنابلة .
2 - الباقي للأم بالرد وهو قول الحنفية وسائر من يرى القول بالرد .
3- الباقي لبيت المال وإن كانت أمة فلمواليها على قول المالك و الشافعية و ومن وافقهم .
4- الباقي لعصبة أمه على رأي ابن سيرين و الثوري و رواية عن الحنابلة .
| |
|
الغزالي عضونشيط
عدد الرسائل : 54 العمر : 51 تاريخ التسجيل : 19/12/2007
| موضوع: رد: الدرس الثامن : موانع الميراث المختلف فيها : ثانيا : اللّعان الخميس أكتوبر 09, 2008 1:41 pm | |
| السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا أستاذنا و شيخنا الفاضل ، و بارك الله فيك على التوضيح الشافي الكافي ، و سيتم نسخ الدروس السابقة شفاك الله و عافاك . | |
|
عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: رد: الدرس الثامن : موانع الميراث المختلف فيها : ثانيا : اللّعان السبت يناير 24, 2009 1:48 am | |
| - الغزالي كتب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا أستاذنا و شيخنا الفاضل ، و بارك الله فيك على التوضيح الشافي الكافي ، و سيتم نسخ الدروس السابقة شفاك الله و عافاك . بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
اللهم آمين .... اللهم آمين .... الهم آمين سعيد بمرورك و تعقيبك و التحاقك أسعدك الله في الدارين . | |
|