عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 56 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: الدرس السابع:موانع الميراث المختلف فيها: أولا: الشك في السبق الأربعاء أغسطس 13, 2008 5:57 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ أيها الأفاضل : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كما قلنا من قبل أنّ موانع الميراث محلّ خلاف بين الفقهاء في عددها ، اتفق على ثلاثة منها و هي : ( الرق ، و القتل ، و اختلاف الدين ) ، و اختلف في غيرها ، و " المالكية " يقرون بأن هناك سبع موانع هي : ( الرق ، و القتل ، و اختلاف الدين ، و الشك في السبق ، و عدم الاستهلال ، و اللعان ، و الزنا ) .
موانع الميراث المختلف فيها :
أولا : الشك في السبق
الشك في السبق : أي الشك في أسبقية الوفاة بحيث لا ندري أيهما مات قبل الآخر ، وبالمعنى المقابل الشك في الأقعدية أي : أيّ الشخصين قعد و مكث حيا بعد الآخر ؟ . حيث علمنا من قبل أن من شروط الميراث " تحقق حياة الوارث بعد وفاة المورث " ، و لذا ذهب أغلب الفقهاء إلى عدم عد الشك في السبق ضمن موانع الميراث لأن الميراث أصلا غير قائم لعدم تحقق أحد شروطه .
و ذهب " المالكية و من وافقهم من شافعية و حنفية " إلى أن الشك في السبق يؤدي إلى منع التوارث ، حيث يقول " الإمام مالك " ـ رحمه الله ـ في هذا الشأن : " الميراث لا يكون إلا بيقين ، و عليه فلو أن رجلا معه امرأته و ابنه و أخ لامرأته ، فماتت المرأة و ابنه ، فاختلف الأخ و الزوج في ميراث المرأة ، فقال الزوج : ماتت المرأة أولا ، و قال الأخ : مات الابن أولا ثم ماتت أختي بعد ذلك ، ففي حالة كهذه لا ينظر إلى من هلك منهم ممن لم يعرف هلاكه قبل صاحبه ، و لا يرث بعضهم بعضا إذا لم يعرف من مات منهم أولا ، و لكن يرثهم ورثتهم الأحياء ، لذا فيرث المرأة ورثتها الأحياء و لا ترث الابن و لا يرثها " .
واستدل " المالكية " على عدم التوارث حين الشك بإجماع الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ على هذا الحكم ، حيث لم يورثوا من قتل يوم " صفين " و " الجمل " و " قديد " لأنهم لم يدروا من قتل قبل صاحبه ، وكذلك قضاء زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ في قتلى اليمامة في عهد أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ وفي موتى الطاعون في عهد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ و بما روي عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ (( أن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب امرأة عمر بن الخطاب و ابنها زيد بن عمر بن الخطاب هلكا معا في ساعة واحدة فلم يدر أيهما هلك قبل صاحبه فلم يتوارثا )) .
و على هذا فإن من يموتون في وقت واحد أو في أوقات مترتبة لكن لم يعلم حال السابق فلا توارث بينهم كالغرقى و الحرقى و الهدمى ، و لهذا أشار صاحب الرحبية :
و إن يمت قوم بهدم أو حرق **** أو حادث عمّ الجميع كالحرق و لم يكن يعلم حال السابــق **** فلا تورث زاهقا من زاهـق و عدّهم كأنهم أجــانـب **** فهكذا الرأي السديد الصائب
و في الحقيقة أن هذا الحكم يعمّ كل حالة استبهمت فيها حياة الوارث أو موت المورث .
أخوكم : عمار جعيل
| |
|
أصيل عضو فعال
عدد الرسائل : 156 العمر : 51 تاريخ التسجيل : 12/11/2007
| موضوع: رد: الدرس السابع:موانع الميراث المختلف فيها: أولا: الشك في السبق الخميس أغسطس 14, 2008 11:50 pm | |
| السلام عليكم و رحمة الله و بركاته جزاك الله خيرا شيخنا و أستاذنا الفاضل متابع للدروس
| |
|
عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 56 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: رد: الدرس السابع:موانع الميراث المختلف فيها: أولا: الشك في السبق السبت أغسطس 23, 2008 4:30 pm | |
| - أصيل كتب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا شيخنا و أستاذنا الفاضل متابع للدروس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته مشكور أخي الفاضل على المتابعة و المواظبة بارك الله فيك ، و موفق بإذن الله .
| |
|