عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: الدرس الرابع : موانع الميراث المتفق عليها : أولا الرّق الخميس مايو 22, 2008 2:33 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ أيها الأفاضل : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
موانع الميراث :
أ ـ تعريف المانع لغة : الحاجز .
ب ـ تعريف المانع شرعا : " هو ما يلزم من وجوده العدم و من عدمه الوجود " . أو " هو تلك الأوصاف التي تقتضي عدم الإرث مع قيام سببه " فالرق مثلا بوجوده ينعدم الميراث ، و بانعدامه و هو صيرورة الشخص حرا يوجد الميراث .
ج ـ عدد الموانع :
و موانع الميراث محلّ خلاف بين الفقهاء في عددها ، اتّفق على ثلاثة منها المجموعة في قول " صاحب الرّحبية " :
ويمنع الشخص من الميراث **** واحدة من عـلل ثـلاث رق وقتل واختـلاف ديـــــــن **** فافهم فليس الشك كاليقين
و " المالكية " يقرّون بأنّ هناك سبع موانع جمعها صاحب " أسهل المسالك " في قوله :
ويمنع الإرث بوصف الرّق **** والقتل عمدا أو بشكّ السّبق أو عدم استهلال أو لـعـــان **** كذا الزّنا تخالـف الأديــــــــان
وقد اختصر العلامة " الأخضري " جميع هذه الموانع في قوله : ( عش لك رزق )
ع : عــــدم الاستهــــــــــــــلال. ش : الشك في أسبقية الوفـــــاة. ل : اللـــــــــــــــــــــــعـــــــــان. ك : الكفــــر ( اختلاف الدين ). ر : الـــــــــــــرق ( العبودية ). ز : الزنـــــــــى ( ولد الزنى ). ق :القتــل العمـــــد العـــدوان .
المانع الأول : الــــرّق
و هو مانع للميراث من الجانبين ، فلا توارث بين حر و رقيق ، و عدم التوارث بينهما ناتج من أن الحر لا يرث الرّقيق لأنّه لا مال له لأنّ العبد و ما ملكت يداه ملك لسيده ، لقول رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ : (( من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع )) . و دل هذا الحديث على أن العبد لا يملك شيئا و أن اسم ماله إنما هو إضافة المال إليه .
أما الرقيق فعدم ميراثه للحر ناتج من أنه لو ورث فإن ميراثه سينتقل إلى سيده و بالتالي يعتبر قد ورث شخصا آخر أجنبي عن التركة ، و يعتبر توريثا للسيد بغير سبب للميراث و هو غير مشروع .
أ ـ الرق لغة : العبودية و الضعف .
ب ـ الرق شرعا : هو عجز حكمي يتصف به الشخص ، و العجز الحكمي معناه أن الشارع حكم بعدم نفاذ تصرفه ، لذا فلا يملك و لا يولّى أمرا و لا تقبل شهادته ، باعتبار هذه الأمور تصرفات .
و لقد وضّح لنا ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : (( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء )) النحل 75 . و المقدرة المقصودة هنا هي المقدرة الشرعية ( التملك و التصرّف ) ، و هي منفية على الرقيق .
ج ـ أنواع الرق :
1) رقيق كامل الرق : و هو ما يسمى بالقن ، و هذا لا يرث و لا يورث بالإجماع .
2) رقيق ناقص الرق : كأم الولد .
3) رقيق مكاتب : و هو من توفي و ترك مالا فيه الكفاية للوفاء بكتابته و زيادة ، فيسدد من تركته ما بقي عليه من الكتابة ، و الباقي يورث عنه من طرف ورثته ، و هذا ما قال به مالك و أبي حنيفة .
ملاحظة : إن أسباب الرق قد زالت في نظر الإسلام منذ زمن بعيد و يعتبر حكما تاريخيا .
أخوكم : عمار جعيل | |
|
أصيل عضو فعال
عدد الرسائل : 156 العمر : 51 تاريخ التسجيل : 12/11/2007
| موضوع: رد: الدرس الرابع : موانع الميراث المتفق عليها : أولا الرّق الخميس مايو 22, 2008 3:56 pm | |
| و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك أستاذنا الفاضل متابع للدروس | |
|
عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: رد: الدرس الرابع : موانع الميراث المتفق عليها : أولا الرّق السبت يونيو 07, 2008 4:09 pm | |
| - أصيل كتب:
- و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك أستاذنا الفاضل متابع للدروس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته جزاك الله خيرا أخي الفاضل " أصيل " على المتابعة و المواظبة موفق بإذن الله
| |
|