منتدى التعليم بريكة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التعليم بريكة

تبادل التجارب و الخبرات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ألغاز ومسائل فقهية

اذهب الى الأسفل 
+15
دراج بن فراج
عمار شويمت
SIFEDDINE
chnigar
أنفال العيدون
kima
أصيل
lion
سعدان
الغزالي
hayder
FOLGOR
starbarika
عبد الحكيم بركات
عمار جعيل
19 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4
كاتب الموضوعرسالة
عمار جعيل
الإدارة
الإدارة



عدد الرسائل : 1223
العمر : 57
تاريخ التسجيل : 21/11/2007

ألغاز ومسائل فقهية - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ألغاز ومسائل فقهية   ألغاز ومسائل فقهية - صفحة 4 Emptyالجمعة أكتوبر 02, 2009 2:11 pm

عمار جعيل كتب:

بسم الله الرحمن الرحيم

لكن للمسألة المقصودة صورة مشتهرة عند الفقهاء القدامى


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أين هذه الصورة المشتهرة يا إخوتي ؟؟؟

أنا في انتظار الحل لننتقل إلى مسألة أخرى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صهيب

صهيب


عدد الرسائل : 49
تاريخ التسجيل : 14/04/2008

ألغاز ومسائل فقهية - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ألغاز ومسائل فقهية   ألغاز ومسائل فقهية - صفحة 4 Emptyالسبت يوليو 31, 2010 9:08 pm


السلام عليكم
أظن أن المسألة المشار إليها هي المسألة الأكدرية فإذا كان ذلك كذلك فتفصيلها كالتالي


سميت بذلك ـ يقال ـ أنها وقعت لامرأة من " بني الأكدر " ، فنسبت إلى قبيلة تلك المرأة ، و يقال : أن صورة هذه المسألة كدرت على " زيد بن ثابت " مذهبه ، و يقال : أن " عبد الملك بن مروان " طرحها على رجل يقال له " الأكدر " و كان خبيرا في الفرائض فأخطأ في توزيع التركة .
كما تسمى " بالغرّاء " لشهرتها في علم الفرائض و تشبيها لها بغرة الفرس في الوضوح و الظهور .

صورتها : هلكت امرأة و تركت : زوجا و أما و جدا و أختا لأب .

الأصل عند زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ أن تسقط الأخت لأب لأن :
للزوج : النصف فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
للأم : الثلث فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا و العدد من الإخوة .
للجد : السدس و هو الباقي من التركة .
الأخت لأب : لم يبق لها شيء .

أصل المسألة : 6
للزوج : 3 أسهم .
للأم : سهمان .
للجد : 1 سهم .
الأخت لأب : لم يبق لها شيء .

و كما نلاحظ أن نصيب الجد هو السدس و هو ما تبقى من التركة ، و لا يمكن أن تشاركه فيه الأخت ، لأنه لا يصح أن ينقص عن فرضه المقرر له في مثل هذه الحالة ، فكان من المفروض أن تسقط الأخت من الميراث حسب القاعدة المتقدمة كما هو مذهب أبي حنيفة و أحمد بن حنبل ـ رحمهما الله ـ و لكن زيدا بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ خالف القاعدة و فرض للأخت النصف ، و أعال المسألة من 6 إلى 9 ، ثم ضم سهام الأخت إلى الجد و قسّم السهام بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، و بهذا أخذ مالك و الشافعي ـ رحمهما الله ـ .

للزوج : النصف فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
للأم : الثلث فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا و العدد من الإخوة .
للجد : السدس و هو الباقي من التركة .
الأخت لأب : النصف فرضا لانفرادها و انعدام من يعصبها أو يحجبها .

أصل المسألة : 6 و عالت إلى 9
للزوج : 3 أسهم .
للأم : سهمان .
للجد : 1 سهم .
الأخت لأب : 3 أسهم .

فمجموع سهام الجد و الأخت 4 ، للجد حصتان و للأخت حصة واحدة ، و كما تلاحظون أن عدد الأسهم 4 لا يقبل على عدد الرؤوس 3 ، و نلاحظ أن بين 4 و 3 تنافر ، فنصحح المسألة فنضرب عدد الرؤوس 3 في أصل المسألة بعد العول 9 فيصبح أصل المسألة الجديد هو : 27

للزوج : 9 أسهم .
للأم : 6 أسهم .
للجد : 8 أسهم .
للأخت : 4 أسهم .

و بجمع نصيب الجد و الأخت 12 يقتسمانه للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيكون للجد 8 أسهم ، و للأخت 4 أسهم .

ملاحظة : إذا بدّل أحد الورثة الآخرين خرجت عن حكم المسألة الأكدرية ، و يمكن أن تكون بدل الأخت لأب أختا شقيقة .
منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ألغاز ومسائل فقهية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 4 من اصل 4انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التعليم بريكة :: إسلاميات :: علم الفرائض-
انتقل الى: