عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: الدرس الخامس عشر : أصحاب الفروض النّسبية : أولا: ميراث البنت الخميس يونيو 17, 2010 12:13 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ أيها الأفاضل : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أصـحـاب الـفـروض الـنـسـبـيـة :
أولا : مـيـراث الـبـنـت:
هي البنت الصلبية للميت و التي له عليها ولادة مباشرة ، و البنت لا تحجب من ميراث أبيها أبدا لانعدام الذي يكون أقرب منها درجة ، لكن قد تحرم من الميراث إذا ما توافر مانع من موانع الميراث ، و يتخذ ميراثها 3 صور :
الصورة الأولى : النصف قرضا : وذلك بالشرطين التاليين : أ ـ انفرادها بأن تكون واحدة فقط . ب ـ انعدام المعصب لها وهو أخوها المساوي لها في الدرجة . مثال : هلك و ترك زوجة و بنتا . فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث المؤنث و هو البنت ، و للبنت النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها ، و الباقي للبنت ردا عند القائلين به .
الصورة الثانية : الثلثان فرضا : وذلك بالشرطين التاليين : أ ـ التعدد بأن تكونا أكثر من واحدة . ب ـ انعدام المعصب لهن . و ميراث البنتين للثلثين لم يكن محل اتفاق بين الفقهاء بل هناك من يقول بأن الثلثين للثلاثة فصاعدا أما البنتين فحكمهما حكم الواحدة و هو رأي ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أما جمهور الفقهاء فقد أعطوا البنتين الثلثين و هو الأرجح و ذلك : 1 ـ لوجود النص النبوي الذي سنذكره لاحقا .. 2 ـ إضافة إلى قياسهما على الأختين يمنحهما نفس الحكم و ذلك كما ورد في القرآن الكريم قال الله تعالى : (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فبهما الثلثان مما ترك و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين )) النساء 176 . حيث بينت الآية أن الأختين نصيبهما الثلثين و من باب الأولى أن يكون هذا النصيب للبنتين لأن قرابتهن للمورث أشد و علاقتهن به أوطد . مثال : هلك و ترك زوجة و بنتين و أخا شقيقا فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث المؤنث ، و للبنتين الثلثان لتعددهما و انعدام المعصب لهما ، و للأخ الباقي تعصيبا لأنه عاصب بالنفس .
الصورة الثالثة : التـعـصيب : وترث بهذه الطريقة البنت الواحدة أو البنتان أو البنات وذلك حين وجودها أو وجودهما أو وجودهن مع الابن أو الأبناء المساوين لهن في الدرجة ، وميراث الواحدة منهن في هذه الحالة نصف نصيب الذكر. مثال : هلك و ترك بنتا و ابنا . في هذه الحالة تقسم التركة على ثلاثة ، نصيبان للابن و نصيب للبنت .
دليل ميراث البنت : قال تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إن كانت واحدة فلها النصف )) النساء 11 . و عن جابر قال : (( جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد وعمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، و لا تنكحان إلا و لهما مال ؟ فقال : " يقضي الله في ذلك " فنزلت آية المواريث :(( يوصيكم الله في أولادكم …….)) فأمر بإعطاء بنتي سعد الثلثين و أمهما الثمن و الباقي له )) أبو داود و الترمذي وابن ماجه .
يقول صاحب الرحبية : فالنصف فرض خمسة أفراد ***** الزوج و الأنثى من الأولاد و الثلثان للبـنـات جمعـــــــا ***** ما زاد عن واحدة فسمعـا و الابن و الأخ مع الإنــاث ***** يعصبانهن في المـيـراث
أخوكم : عمار جعيل
| |
|
الغزالي عضونشيط
عدد الرسائل : 54 العمر : 51 تاريخ التسجيل : 19/12/2007
| موضوع: رد: الدرس الخامس عشر : أصحاب الفروض النّسبية : أولا: ميراث البنت الأربعاء أكتوبر 06, 2010 4:28 pm | |
| جوزيت خيرا شيخنا و أستاذنا الفاضل شفاك الله و عافاك و حفظك و رعاك
| |
|