عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: الدرس الثاني عشر : أنواع الإرث الجمعة أكتوبر 02, 2009 2:27 pm | |
|
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ أيها الأفاضل : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أنـــواع الإرث:للإرث ثلاثة أنواع :
أولا : الميراث بالفرض: والفرض هو المقدار المقدّر شرعا ، و الفروض التي ذكرت في القرآن الكريم هي ستة فروض فقط و هي:( النصف ، الربع ،الثمن ، الثلثان ، الثلث ، السدس ) ، و تسمى الثلاثة الأولى ( النصف ، الربع ، الثمن ) " النوع الأول " لأنّ مقاماتها متداخلة في بعضها البعض ( 2 و 4 و 8 ) ، و تسمى الثلاثة الثانية ( الثلثان ، الثلث ، السدس ) " النوع الثاني " لأن مقاماتها متداخلة في بعضها البعض ( 3 و 3 و 6 ) ، و يمكن معرفة هذه الفروض بطريقين : أ ـ طريق التدلي : و هو أنتقول في بيان الفروض النصف و نصفه و هو ( الربع ) ، و نصف نصفه و هو ( الثمن ). و الثلثان و نصفهما و هو ( الثلث ) ، و نصف نصفهما و هو ( السدس) .
ب ـ طريق الترقي: و هو أن تقول : الثمن و ضعفه وهو ( الربع ) ، و ضعف ضعفه و هو ( النصف ). و السدس و ضعفه و هو ( الثلث ) ، وضعف ضعفه و هو ( الثلثان ).
ملاحظة : صنفنا الفروض إلى النوع الأول و النوع الثاني لأننا نحتاج إليها في كيفية معرفة أصول المسائل لاحقا .
ثانيا-الميراث بالتعصيب : التعصيب هو النصيب غير المحدد شرعا ، فيأخذ الوارث بهجميع المال إذا انفرد ، أو الباقي بعد أصحاب الفروض ، و الميراث بالتعصيب على ثلاثة أنواع هي :
1 ـ التعصيب بالنفس : و العاصب بالنفس هو كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى ،وحكمه أنه يأخذ جميع المال إذا انفرد ، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض ، وإذا نفذت التركة كلها فلا يأخذ شيئا ، وجهات العصبة بالنفس سبعة عند المالكية و من وافقهم من الشافعية على الترتيب (البنوة ، الأبوة ، الجدودة والإخوة الأشقاء أو لأب ، بني الإخوة ، العمومية ، الولاء ، بيت المال) ، أما الحنابلة فإنهم أقروا الأصناف الستة السابقة و لكنهم أسقطوا بيت المال من كونه عصبة ،أما الحنفية فإنهم جعلوا جهات العصبة بالنفس أربعة : ( البنوة ، الأبوة ، الأخوة ، العمومية ) .
2 ـ التعصيب بالغير : لا يكون إلا لأنثى صاحبة نصف إذا اجتمعت مع وارث بالتعصيب بالنفس ، وتنحصر في جهتين : البنوة و الأخوة( البنت مع الابن ، بنت الابن مع ابن الابن ، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق ، الأخت لأب مع الأخ لأب ) .
3ـ التعصيب مع الغير: و لا يكون إلا لأنثى مع أنثى ، و هذا التعصيب مختلف عن سابقيه حيث لا يكون التعصيب فيه إلا لشق واحد فقط ، كما أن التعصيب مع الغير مشروط بوجود الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن أو كليهما، فالتعصيب مع الغير لا يكون إلا للأخوات الشقيقات أو لأب حين وجودهن مع الفرع الوارث المؤنث .
ثالثا-الجمع بين الفرض و التعصيب: ذهب جمهور الفقهاء ومن بينهم المالكية إلى إمكانية الجمع بين وصفين في الميراث و الأخذ بهما معا إذا لم يكن محجوبا بأي منهما . * فمن تزوج ابنة عمه و لا وارث لها غيره فإنه يرث النصف باعتباره زوجا لها و يرث النصف الباقي تعصيبا باعتباره ابن عم لها . وكذلك لو توفي عن ابن عم هو أخ له من أمه، فيرث السدس على أساس أنه أخ لأم ويرث الباقي تعصيبا على أساس أنه ابن عمه .
*أما إذا توفي و ترك 3 أبناء عم أحدهما أخ له من الأم، فهل يرث الأخ لأم السدس لأنه أخ لأم و الباقي تعصيبا على أساس أنه ابن عم ؟؟ أم أنه يرث السدس على أساس أنه أخ لأم و يشترك في الباقي مع ابني عمه الآخرين ؟. قال مالك و الشافعي و أبو حنيفة و الثوري: للأخ لأم السدس فرضا ، ويشترك في الباقي مع ابني عمه ،و هو قول علي و زيد و ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ. و قال داود و أبو ثور و الطبري وغيرهم و ابن مسعود من الصحابة: أن المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم يأخذ السدس فرضا و الباقي تعصيبا ، و ذلك لإدلائه للميت بسببين . و الرأي الأول أولى بالاتباع لسببين: أ ـ لأن الأخ لأم استحق الفرض بقرابة الأم فلا يقدم بها في التعصيب . ب ـ لأن أصحاب الرأي الثاني حجبوا ابن العم بمن يساويه في الدرجة و الجهة و القوة ، و هذا يعتبر خروجا عن قواعدالحجب .
* و قد يكون الشخص متصلا بالميت من جهتين و لكن محجوبا في أحدهما ، ففي هذه الحالة يرث بالتي لم يحجب بها و لا اعتبار للتي حجب عن طريقها ، ومثال ذلك كأن تتوفى امرأة و تترك : بنتا وابن عم هو أخ لأم، فالبنت تأخذ النصف فرضا و الباقي لابن العم تعصيبا و لاشيء له عن طريق الأخوة لأم لأنه محجوب بالبنت من تلك الجهة .
أخوكم : عمار جعيل
| |
|