| الدرس الثاني : التركة و الحقوق المتعلقة بها | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: الدرس الثاني : التركة و الحقوق المتعلقة بها الأربعاء أبريل 02, 2008 4:05 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ أيها الأفاضل : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أولا : مـاهية التركة ومكوناتها :
1) التركة لغة : هي تراث الميت المتروك.
2) التركة شرعا : أ ـ هي ما يتركه الميّت خاليا من كل حق تعلّق به .
ب ـ هي " حق يقبل التجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له بقرابة أو نكاح أو ولاء ".
شرح التعريف :
فلفظ ( حق ) يشمل المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص والولاء
أمــــــــــثـــــــــلـــــــــــة :
1) إذا اشترى شخص سلعة بالخيار ومات قبل انقضاء أمدها انتقل الخيار لوارثه . 2) إذا باع أحد الشريكين حصته من عقار لأجنبي كان للشريك الذي لم يبع الشفعة فإذا مات قبل الأخذ بها انتقل الحق في الشفعة لوارثه . 3) إذا قتل إنسان آخر كان لولي المقتول القصاص ، فإذا مات الولي انتقل الحق في القصاص لوارثه . 4) إذا مات المعتق فان عصبته تقوم مقامه .
ولفظ ( يقبل التجزؤ ) يخرج ولاية النكاح لعدم قبولها التجزؤ فليست مـن الـتـركـة .
و ما يجب الإشارة إليه إلى أن الفقهاء اتفقوا على عدم انتقال الحقوق الشخصية . و اختلفوا في تفسير تلك الحقوق ، فتوسع فيها الحنفية بحيث أدخلوا حقوقا اعتبرها الجمهور مالية . كما اختلفوا بشأن المنافع حيث لم يعتبرها الحنفية أموالا و بالتالي فإنّها لا تورّث و لا تنتقل ، بينما جمهور الفقهاء يعتبرونها أموالا يقرون لها القيمة الذاتية و من ثمّ انتقالها إلى الورثة ، أما أساس هذا الاختلاف فراجع إلى أمرين :
1)هل المال المعتبر هو ما كان محرزا ذاتيا أو ماديا ؟؟ قال الحنفية : لا يعتبر المال مالا إلا إذا كان محوزا ماديا ، أما جمهور الفقهاء فاكتفوا بحيازة المصدر ومن هنا قالوا بانتقال المنافع لاعتبارها كذلك .
2) الحديث المروي عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( من ترك مالا أو حقا فلورثته )) حيث قال جمهور الفقهاء طبقا لهذا الحديث بميراث الأموال و الحقوق التي للمورث ، بينما أنكر الحنفية هذه الرواية لما تضمنته من زيادة حيث نص الحديث عندهم : (( من ترك مالا فلورثته )) دون كلمة ( حق ) التي يعتبرونها زيادة من الراوي .
ثانيا : الحقوق المتعلقة بالتركة :
يتعلق بتركة الميت حقوق خمسة مرتبة على النحو التالي باتفاق "جمهور الفقهاء ":
1) الديون العينية : و هي الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة في حياة الوارث ، كالشيء المرهون ، وزكاة الحرث والماشية في عام موته .
2) مؤن التجهيز : بالمعروف من كفن وغسل وحمل وحفر من غير إسراف أو تقتير ، وإن لم يترك الميت شيء : فمئونة تجهيزه على من تلزمه نفقته في حياته لأن ذلك يلزمه في حال حياته فكذلك بعد الموت ، فإن لم يوجد من تلزمه النفقة فمئونة تجهيزه على بيت المال إن كان مسلماً وإن لم يكن هناك بيت مال أو وجد بيت المال وتعذر الأخذ منه فمئونة تجهيزه على من علم بحاله من المسلمين .
مئونة تجهيز الزوجة:-
اختلف الأئمة الأربعة ـ رحمهم الله ـ في مئونة تجهيز الزوجة هل تلزم زوجها أولاً على ثلاثة أقوال :-
القول الأول : عند الإمامين مالك وأحمد أنه لا يلزم الزوج كفن امرأته ولا مئونة تجهيزها بل يكون من مالها سواء كان الزوج موسراً أو معسراً وسواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة لأنّ مالها من حقوق على الزوج انقطع بموتها ، فالنفقة والكسوة وجبت في النكاح للتمكين من الاستمتاع ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة وقد انقطع ذلك بالموت فأشبهت الأجنبية فيكون تجهيزها لو لم يكن لها مال على من تجب عليه نفقتها لو لم تكن زوجة ( تعامل كأنها غير زوجة ) وتعامل كغيرها من المسلمين إن كانت مسلمة إذا لم يوجد من تجب عليه النفقة .
القول الثاني : عند الإمام أبي حنيفة تجب مئونة تجهيز الزوجة على الزوج مطلقاً سواء كان موسراً أو معسراً .
القول الثالث : عند الإمام الشافعي تجب مئونة تجهيز الزوجة على الزوج إن كان موسراً وإن كان معسراً فلا تلزمه فتخرج مئونة تجهيزها من أصل تركتها لا من حصته . والمعسر من لا يلزمه إلا نفقة المعسرين ويحتمل أن يقال من ليس عنده فاضل عما يترك للمفلس والموسر على العكس . ووجه هذا القول : أن العلاقة الزوجية باقية لأنها يرثها ويغسلها ونحو ذلك .
3) الـديــون : و المتعلقة بذمة الميت على مراتبها من باقي التركة ولو أتى على جميع ماله ، ويرى المالكية تقديم ديون العباد على ديون الله ( الزكاة ـ الكفارات ـ النذور ..) ، وذلك لوجود من يطالب بها ، وفي هذا يقول صاحب " خلاصة الفرائض ":
وبعد ذلك مؤن التجهيزي ***** ثم ديونه على التمييزي فدين الآدمي بلا اشتبــــاه ***** مقـدم على ديــــــون الله
و عن سعد الأطول ـ رضي الله عنه ـ أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالاً، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه ، فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة، وليس لها بينة، قال: فأعطها فإنها محقة )) رواه أحمد وابن ماجه.
4) الوصايا : تنفذ الوصايا من ثلث المال المتبقي لا من ثلث أصل المال ، وإذا كانت بأكثر من الثلث فلا تنفذ إلا برضا الورثة ، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ لسعد بن أبي وقاص: (( ..... الثلث والثلث كثير إنّك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس )) ، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم )) .
لماذا قدمت الوصية على الدين في القرآن الكريم ؟؟
قال تعالى : (( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا)) (11) سورة النساء.
وقال تعالى : (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )) (12) سورة النساء.
قال الشيخ محمد بن علي الصابوني في كتابه المواريث : " ولعل الحكمة من هذا التقديم أن الدين ثابت في ذمة المدين قبل الوفاة وبعدها ، وله مطالب من قبل الناس وهو الدائن ، يطالب به الورثة ويلاحقهم ، حتى يدفعوا له حقه بخلاف الوصية فإنها تبرع محض وليس هناك من يطالب بها من البشر فلئلا يتهاون الناس في أمرها وتشح نفوس الورثة بأدائها ، قدمها الله تبارك وتعالى في الذكر فتنبه والله أعلم .. " .
قال الزين بن المينر : " تقديم الوصية في الذكر على الدين لا يقتضي تقديمها في المعنى لأنهما معاً قد ذكرا في سياق البعدية، لكن الميراث يلي الوصية ولا يلي الدين في اللفظ بل هو بعد بعده، فيلزم أن الدين يقدم في الأداء باعتبار القبلية، فيقدم الدين على الوصية، وباعتبار البعدية فتقدم الوصية على الدين " .
ـ مع ملاحظة أننا سنخصص مستقبلا إن شاء الله موضوعا مستقلا عن الوصية و أحكامها ـ
5) الميراث : تقسيم الباقي من تركة الميت بين الورثة حسب مراتبهم .
و شذ عن الترتيب السابق " الحنابلة و بعض المالكية و الشافعية " حيث قدموا مؤن التجهيز على الديون بأنواعها و هم يجمعون الحقوق المتعلقة بالتركة في لفظ : ( تدوم )التاء : التجهيـز . الدال : الديـــــن . الواو : الوصية . الميم : الميراث . لما روى خباب بن الأرت ـ رضي الله عنه ـ قال: قتل مصعب بن عمير ـ رضي الله عنه ـ يوم أحد وليس له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله ، وإذا غطينا رجله خرج رأسه ، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله من الإذخر )) ولأن الميراث إنما انتقل من الورثة لأنه استغنى عنه الميت وفضل عن حاجته ، والكفن ومؤنة التجهيز لا يستغنى عنه فقدم على الإرث، ويعتبر ذلك من رأس المال لأنه حق واجب فاعتبر من رأس المال كالدين.
قال صاحب المغني : فصل : " ويجب كفن الميت لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر به ولأن سترته واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت ويكون ذلك من رأس ماله مقدماً على الدين والوصية والميراث لأن حمزة ومصعب بن عمير ـ رضي الله عنهما ـ لم يوجد لكل واحد منهما إلا ثوب فكفن فيه ، ولأن لباس المفلس مقدم على قضاء دينه فكذلك كفن الميت ولا ينتقل إلى الوارث من مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية وكذلك مئونة دفنه وتجهيزه وما لا بد للميت منه " .
و " جمهور الفقهاء " لا يقرون هذا و يقولون بتأخير التجهيز و التكفين على الديون العينية لأن الشخص لا يملك التصرف في الشيء المرهون ، فما دام ممنوعا من هذا الحق أثناء حياته فأولى أن لا يكون له هذا الحق بعد وفاته .
أخوكم : عمار جعيل | |
|
| |
wassila مشرف
عدد الرسائل : 292 العمر : 32 تاريخ التسجيل : 10/11/2007
| موضوع: رد: الدرس الثاني : التركة و الحقوق المتعلقة بها الجمعة أبريل 04, 2008 8:02 pm | |
| بارك الله فيك استاذي الفاضل على الدرس القيم و اثقله الله في ميزان حسناتك | |
|
| |
أشواق مشرف
عدد الرسائل : 248 العمر : 30 الموقع : http://ban1at.yoo7.com/forum.htm تاريخ التسجيل : 10/02/2008
| موضوع: رد: الدرس الثاني : التركة و الحقوق المتعلقة بها السبت أبريل 05, 2008 11:01 am | |
| مشكوووووووووور اخي على المعلومات القيمة | |
|
| |
عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: رد: الدرس الثاني : التركة و الحقوق المتعلقة بها الأحد أبريل 13, 2008 4:16 pm | |
| - wassila كتب:
بارك الله فيك استاذي الفاضل على الدرس القيم و اثقله الله في ميزان حسناتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم آمين ، جزاك الله خيرا أختاه على المرور و التعقيب وفقك الله و سدد خطاك و نفع بك . | |
|
| |
عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: رد: الدرس الثاني : التركة و الحقوق المتعلقة بها الأحد أبريل 13, 2008 4:17 pm | |
| - أشواق داودي كتب:
- مشكوووووووووور اخي على المعلومات القيمة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بل الشكر لك أختاه على المرور و التعقيب وفقك الله و سدد خطاك و نفع بك . | |
|
| |
himabilal مشرف
عدد الرسائل : 407 تاريخ التسجيل : 30/11/2007
| موضوع: رد: الدرس الثاني : التركة و الحقوق المتعلقة بها الإثنين أبريل 14, 2008 3:26 pm | |
| | |
|
| |
عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: رد: الدرس الثاني : التركة و الحقوق المتعلقة بها الإثنين أبريل 14, 2008 5:20 pm | |
| - himabilal كتب:
- شكرا لك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بل الشكر لك أخي الكريم على المرور و التعقيب وفقك الله و سدد خطاك و نفع بك . | |
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: الدرس الثاني : التركة و الحقوق المتعلقة بها الخميس أبريل 17, 2008 9:49 pm | |
| |
|
| |
عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: رد: الدرس الثاني : التركة و الحقوق المتعلقة بها الجمعة أبريل 25, 2008 8:49 pm | |
| - تم شطبه كتب:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أشكرك يا من " تم شطبه " على المرور و لكنني لم أفهم سرّ التسمية ؟؟؟ وفقك الله و سدد خطاك . | |
|
| |
أبو أنس عضونشيط
عدد الرسائل : 37 الموقع : http://www.saaid.net/ تاريخ التسجيل : 11/02/2008
| موضوع: رد: الدرس الثاني : التركة و الحقوق المتعلقة بها الإثنين أبريل 28, 2008 5:20 pm | |
| الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ،،،، وفقك الله أستاذنا الكريم | |
|
| |
عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: رد: الدرس الثاني : التركة و الحقوق المتعلقة بها السبت مايو 03, 2008 1:29 pm | |
| - أبو أنس كتب:
- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ،،،، وفقك الله أستاذنا الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سعدت بمرورك أخي الحبيب ، أسعدك الله في الدنيا و الآخرة و وفقني و إياك إلى عمل الخير و خير العمل ، و رزقنا الإخلاص و حسن الخاتمة . | |
|
| |
| الدرس الثاني : التركة و الحقوق المتعلقة بها | |
|