| الدرس الأول : مدخل إلى علم الفرائض | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: الدرس الأول : مدخل إلى علم الفرائض الإثنين مارس 17, 2008 8:05 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ أيها الأفاضل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تـمـهـيـد :
إن المواريث قد تولى قسمتها القرآن الكريم في محكم آياته وشرحتها السنة النبوية بمتظافر الأخبار ومشهور الآثار ، وخرج أحكامها وقايس بين أشباهها أعلام الصحابة وأئمة الفقهاء ، وهو العلم الذي تولى الله تفصيله وبيانه ومن العلماء من عده ثلث علم الدين لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة أو فريضة عادلة )) ، وقد عدها بعضهم علما قائما بذاته ولم تعتبر كسائر أبواب الفقه وأقسامه .
تــعـــريــف الإرث :
الميراث في اللغة العربية مصدر ( ورث ) يرث إرثا وميراثا ، يقال ورث فلان قريبه وورث أباه قال تعالى : (( وورث سليمان داود )) ، وقال تعالى : (( وكنا نحن الوارثين )) ، ومعنى الميراث في اللغة : انتقال الشيء من شخص إلى شخص ، أو من قوم إلى قوم ، وهو أعم من أن يكون بالمال أو بالعلم أو بالمجد والشرف ، ومنه قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( العلماء ورثة الأنبياء و إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر )) .
وفي الاصطلاح : هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء .
وسمي أيضا علم الفرائض أي مسائل قسمة المواريث ، وهو جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة لأصحابها ، لقوله تعالى : (( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيبا مفروضا )).
وعلم الفرائض : هو فقه المواريث وعلم الحساب الموصل لمعرفة أصل السهام وتصحيحها وقسمة التركات على مستحقيها ، وعرفه بعضهم : " هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالمال بعد موت مالكه تحقيقا أو تقديرا " .
حـــكــم تــعــلّـــمــه :
هذا العلم من فروض الكفاية وقد أجمعت الأمة على ذلك ، فقد رغب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تعلمه وتعليمه وحذر من الجهل به ، واستوفى الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ النظر فيه وفي فروعه أكثر من غيره ، فمن استكثر منه فقد اهتدى بهداهم .
قال " عمر بن الخطاب " ـ رضي الله عنه ـ : " تعلموا الفرائض فإنها من دينكم ".
وقال أيــضـــا : " إذا لهوتم فالهوا بالرمي وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض ".
وقال " عبد الله بن مسعود " ـ رضي الله عنهما ـ : " تعلموا القرآن والفرائض فانه يوشك أن يفتقر الناس إلى علم من يعلمها " .
وقال " أبو موسى الأشعري " ـ رضي الله عنه ـ : " مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كمثل لابس برنس ولا رأس له " .
وقال " مالك " ـ رحمه الله ـ : " لا يكون الرجل عالما مفتيا حتى يحكم الفرائض والنكاح والأيمان " .
فــضــل علم الفرائض :
علم الفرائض من أجلّ العلوم قدرا وأعظمها شأنا وحسبك أنه علم قرآني ، فقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إن الله تعالى لم يكل قسمة مواريثكم إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب ولكن تولى بيانها فقسمها أبين تقسيم )) . وذلك حسما للنزاع الذي يزرع الأحقاد ويقطع الأرحام ، وإبقاء لصلة القرابة وحفظا لمال الأيتام وجبرا لأحد الزوجين عند موت الآخر ، ولذا قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( من قطع ميراثا فرضه الله سبحانه وتعالى قطع الله ميراثه من الجنة )) أي بجهله بكيفية القسمة .
وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة ولا يجدان من يفصل بينهما )) .
وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو أول علم ينزع من أمتي )) ، فلما كانت الفرائض من أجل العلوم وأنفسها جعلت لجلالتها كأنها نصف كل ما يتعلم مبالغة للاعتناء بشأنها والتنبيه على عظم فضلها و الحث على تعلمها وتعليمها ، وأيضا فان أحوال الإنسان قسمان : 1) قسم قبل الوفاة . 2) قسم بعدها . وعلم الفرائض خاص بما بعدها فهو نصف بهذا الاعتبار.
اســــتــــمــــداده :
هذا العلم مستمد من كتاب الله تعالى وأحاديث نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، واجتهاد الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ والإجماع والقياس .
1- من القرآن :
قال الله تعالى : (( للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون ، و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا )) النساء 7 .
و قال الله تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إن كانت واحدة فلها النصف ، و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه الثلث ، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين ، آباؤكم و أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما )) النساء 11 .
و قال الله تعالى : (( و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، و لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ، من بعد وصية توصون بها أو دين ، و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أخت فلكل واحد منهما منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار ، وصية من الله ، و الله سميع عليم )) النساء 12 .
و قال الله تعالى : (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ، إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك ، و هو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، يبين الله لكم أن تضلوا و الله بكل شيء عليم )) النساء 176 .
2- من السنة :
أحاديث كثيرة منها:
1) حديث ابن عباس : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر )) متفق عليه .
2) حديث أسامة بن زيد (( لا يرث المسلم الكافر،ولا الكافر المسلم )) الجماعة إلا النسائي .
3) حديث عبادة بن الصامت : (( أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما )).
4) حديث عبد الله بن عمرو : (( لا يتوارث أهل ملتين شتى )) أحمد وأبو داود و ابن ماجة .
و أما اجتهاد الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ و الإجماع و القياس سنقف عليه و بجلاء لاحقا إن شاء الله تعالى .
ميراث المرأة قبل الإسلام :
كانت المرأة قبل الإسلام لا تعطى شيئا من الإرث وكذا الوليد ، إذ كان العربي يقول : " كيف نعطي المال من لايركب فرسا ولا يحمل سيفا ولا يقاتل عدوا ؟ " ، بل كانت تعتبر جزء من التركة تنتقل من المورث بعد وفاته إلى الوارث ؟؟
ميراث المرأة في الإسلام :
لقد جاء الإسلام و كرم المرأة و أعطاها كامل حقوقها و نزع عنها حياة الغبن التي كانت تعيشها ، و الصفات المشينة التي ألصقت بها ، و في الميراث جعلها كائنا كامل الحقوق و لم يفرق بين كبيرة و صغيرة أو وضيعة و شريفة ، بل و حفظ لها حقها حتى و لو كانت جنينا في بطن أمّها ، و لكن مما نأسف له كثيرا في بعض بلداننا العربية و الإسلامية أن هناك من يمنع المرأة من الميراث و خاصة في الأراضي بحجة أن لا تدخل عليهم رجلا أجنبيا ، فيورثونها في المنقولات و يمنعونها في الأراضي ، و الآية صريحة ، قال الله تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ..)) ، فلم تستثن الآية شيئا ، فلنقل لهؤلاء اتقوا الله و لا تتجاوزوا أحكام الله و لا تعتدوها .
و السؤال المطروح : لماذا كان نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى ؟
أولا : أن المرأة مكفية المؤنة والحاجة ، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها أو أقاربها.
ثانيا : المرأة لا تكلف بالإنفاق على أحد ، بخلاف الرجل فانه مكلف بالإنفاق على الأهل والأقرباء .
ثالثا : نفقات الرجل أكثر ، والتزاماته المالية أضخم ، فحاجته إلى المال أكبر من حاجة المرأة .
رابعا : الرجل يدفع مهرا للزوجة ويكلف بنفقة السكنى وبالمطعم والملبس للزوجة و الأولاد .
خامسا : أجور التعليم للأولاد وتكاليف العلاج والدواء للزوجة والأبناء يدفعها الرجل دون المرأة.
أخوكم : عمار جعيل | |
|
| |
الأيوبي
عدد الرسائل : 2 تاريخ التسجيل : 04/03/2008
| موضوع: رد: الدرس الأول : مدخل إلى علم الفرائض الثلاثاء مارس 18, 2008 12:02 am | |
| هذا الكتاب الذي هام الفؤاد به ... ياليتني قلم في كف صاحبه | |
|
| |
chnigar مشرف
عدد الرسائل : 630 العمر : 39 الموقع : HAKO-9@MAKTOOB.COM تاريخ التسجيل : 21/12/2007
| موضوع: رد: الدرس الأول : مدخل إلى علم الفرائض الثلاثاء مارس 18, 2008 12:02 pm | |
| عاش الشيخ عمار جعيل ومنتدى التعليم بريكة بارك الله فيك نحن معك ان شاء الله ربي يجازيك واصل | |
|
| |
ألياس مشرف
عدد الرسائل : 59 تاريخ التسجيل : 16/02/2008
| موضوع: رد: الدرس الأول : مدخل إلى علم الفرائض الثلاثاء مارس 18, 2008 4:04 pm | |
| ميراث المرأة نصف ميراث الرجل: الرجل من واجبه الإنفاق على من في حوزته من النساء، وكذلك مطالب بتوفير مسكن للزوجية وتجهيزه، ومطالب بدفع المهر للزوجة، ومطالب بالإنفاق عليها، وعلى الأولاد،كما ذكرت ياشيخ, وهذا كله يستغرق جانبًا من ماله قد يفوق بكثير ذلك النصف الذي فضل به على الأنثى، فمال الرجل عرضة للنقصان، ومال المرأة موضع للزيادة ان لم نكن نبالغ لأنها ليست ملزمة بشيء من ذلك. ومع ذلك نجد أن هناك حالات في الميراث تتساوى فيها المرأة مع الرجل، وحالات أخرى تزيد فيها المرأة على الرجل، مثل ذلك إذا مات الرجل تاركًا زوجة وبنتين وأمّا وأخًا، فيكون وللزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، وللأم السدس وللأخ الباقي، فيكون نصيب الزوجة ثلاثة أمثال هذا الأخ، ونصيب البنت ثمانية أمثاله، ونصيب الأم أربعة أمثاله، وقد يموت الرجل تاركًا بنتين وأما وأبا، فيكون للبنتين الثلثان، وللأم السدس، وللأب السدس، فيكون نصيب كل من البنتين ضعف نصيب الأب، ويكون نصيب الأم مساويًا لنصيبه. | |
|
| |
عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: رد: الدرس الأول : مدخل إلى علم الفرائض الثلاثاء مارس 18, 2008 7:55 pm | |
| - الأيوبي كتب:
- هذا الكتاب الذي هام الفؤاد به ... ياليتني قلم في كف صاحبه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا أخي الكريم " الأيوبي " ، و أشكرك جزيلا على مرورك و على البيت الشعري ، حفظك الله و رعاك و وفقك و سدد خطاك . | |
|
| |
عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: رد: الدرس الأول : مدخل إلى علم الفرائض الثلاثاء مارس 18, 2008 7:56 pm | |
| - chnigar كتب:
- عاش الشيخ عمار جعيل ومنتدى التعليم بريكة بارك الله فيك نحن معك ان شاء الله ربي يجازيك
واصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا أخي الكريم " شنيقر " ، و أشكرك جزيلا على مشاعرك الأخوية النبيلة ، وفقك الله و سدد خطاك و أنار دربك . | |
|
| |
عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: رد: الدرس الأول : مدخل إلى علم الفرائض الثلاثاء مارس 18, 2008 8:20 pm | |
| - ألياس كتب:
- ميراث المرأة نصف ميراث الرجل:
الرجل من واجبه الإنفاق على من في حوزته من النساء، وكذلك مطالب بتوفير مسكن للزوجية وتجهيزه، ومطالب بدفع المهر للزوجة، ومطالب بالإنفاق عليها، وعلى الأولاد،كما ذكرت ياشيخ, وهذا كله يستغرق جانبًا من ماله قد يفوق بكثير ذلك النصف الذي فضل به على الأنثى، فمال الرجل عرضة للنقصان، ومال المرأة موضع للزيادة ان لم نكن نبالغ لأنها ليست ملزمة بشيء من ذلك. ومع ذلك نجد أن هناك حالات في الميراث تتساوى فيها المرأة مع الرجل، وحالات أخرى تزيد فيها المرأة على الرجل، مثل ذلك إذا مات الرجل تاركًا زوجة وبنتين وأمّا وأخًا، فيكون وللزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، وللأم السدس وللأخ الباقي، فيكون نصيب الزوجة ثلاثة أمثال هذا الأخ، ونصيب البنت ثمانية أمثاله، ونصيب الأم أربعة أمثاله، وقد يموت الرجل تاركًا بنتين وأما وأبا، فيكون للبنتين الثلثان، وللأم السدس، وللأب السدس، فيكون نصيب كل من البنتين ضعف نصيب الأب، ويكون نصيب الأم مساويًا لنصيبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا أخي الكريم " إلياس " ، و أشكرك جزيلا على الإضافة وفقك الله و سدد خطاك و رزقني و إياك العلم النافع و العمل الصالح .
و لتعلم أخي أن الإسلام لم يظلم المرأة فيما يتعلق بقانون الميراث كما تعتقد بعض النسوة ممن لم تتشبع قلوبهم بالإيمان و عقولهم بفقه الإسلام ؟؟؟؟ و إنما كرمها و أعطاها كامل حقوقها ، و سيتضح هذا المعنى جليا حين نشرع في الحديث عن الورثة و أنصبتهم .
فمعايير التفاوت في أنصبة الميراث لا علاقة لها بالجنس من ذكورة أو أنوثة على الإطلاق ، و إنما معايير هذا التفاوت ثلاثة :
1 - درجة القرابة : فكلما كان الوارث أقرب إلى المورث زاد نصيبه في الميراث..
2 - وموقع الجيل الوارث في تسلسل الأجيال – وتلك حكمة إلهية بالغة في فلسفة الإسلام للميراث.. فكلما كان الوارث صغيرًا من جيل يستقبل الحياة وأعباءها، وأمامه المسؤوليات المتنامية، كان نصيبه من الميراث أكبر.. فابن المتوفي يرث أكثر من أب المتوفي –وكلاهما ذكر- و بنت المتوفي ترث أكثر من أمّه ـ و كلتاهما أنثى ، بل إن بنت المتوفي ترث أكثر من أبيه.
3 - العبء المالي الذي يتحمله ويكلف به الوارث طبقًا للشريعة الإسلامية : فإذا اتفقت وتساوت درجة القرابة.. وموقع الجيل الوارث – مثل مركز الأولاد ( أولاد المورث ) مع تفاوت العبء المالي بين الولد الذكر – المكلف بإعالة زوجة وأسرة وأولاد - وبين البنت – التي سيعولها هي وأولادها زوج ذكر- هنا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.. وهو تقسيم ليس فيه أية شبهة لظلم الأنثى.. بل ربما كان فيه تمييز وامتياز لها، احتياطًا لاستضعافها..
فأحوال المرأة في الميراث كثيرة :
1) يكون نصيب الأنثى مساويا في بعض الصور لنصيب الذكر : و الأمثلة كثيرة : أ ـ كما في حالة الإخوة و الأخوات لأم حيث يكون نصيب حال الذكر كالأنثى . ب ـ تساوي نصيب الأم مع نصيب الأب و هو السدس لكل منهما في حال وجود الفرع الوارث المؤنث و المذكر ، أو المذكر .
2) يكون نصيب الأنثى أعلى من نصيب الذكر : ومثال ذلك : إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها، فإن ابنتها ترث النصف، ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة الربع.
3) أن ترث المرأة ولا يرث الرجل : كالجدة لأم و الجد لأم، فإن الجدة ترث ، والجد لا يرث .
فالشرع الحنيف وضع كلا من الرجل والمرأة في موضعه المناسب، ومن يدعي أن المرأة ترث نصف الرجل دائما وأبدا ويطلب المساواة إنما هو شخص لم تتوفر له دراسة الفقه الإسلامي بعناية ؟؟ .
و بالله التوفيق | |
|
| |
أصيل عضو فعال
عدد الرسائل : 156 العمر : 51 تاريخ التسجيل : 12/11/2007
| موضوع: رد: الدرس الأول : مدخل إلى علم الفرائض الخميس مارس 20, 2008 2:13 pm | |
| السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب ، واصل موفقا بإذن الله متعك الله بالصحة و العافية و زادك علما و فهما | |
|
| |
chnigar مشرف
عدد الرسائل : 630 العمر : 39 الموقع : HAKO-9@MAKTOOB.COM تاريخ التسجيل : 21/12/2007
| موضوع: رد: الدرس الأول : مدخل إلى علم الفرائض الجمعة مارس 21, 2008 12:38 pm | |
| مشكووووووووووووووووووووووووووووورأخي عمار | |
|
| |
عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: رد: الدرس الأول : مدخل إلى علم الفرائض السبت مارس 22, 2008 5:34 pm | |
| - أصيل كتب:
- السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب ، واصل موفقا بإذن الله متعك الله بالصحة و العافية و زادك علما و فهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
اللهم آمين ، جزاك الله خيرا أخي الكريم " أصيل " وفقك الله و سدد خطاك و نفع بك . | |
|
| |
عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: رد: الدرس الأول : مدخل إلى علم الفرائض السبت مارس 22, 2008 5:35 pm | |
| - chnigar كتب:
- مشكووووووووووووووووووووووووووووورأخي عمار
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بل الشكر لك أخي الكريم " عبد القادر " وفقك الله و سدد خطاك و نفع بك . | |
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: الدرس الأول : مدخل إلى علم الفرائض الثلاثاء مارس 25, 2008 6:27 pm | |
| |
|
| |
عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: رد: الدرس الأول : مدخل إلى علم الفرائض السبت مارس 29, 2008 1:40 pm | |
| - khaled_hadji كتب:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الله يسلمك و يعافيك و يرحم والدي و والديك جزاك الله خيرا أخي الكريم " خالد " مشكور على المرور ، وفقك الله . | |
|
| |
chikamara مشرف
عدد الرسائل : 31 العمر : 38 الموقع : http://edubarika.forumotion.com تاريخ التسجيل : 06/03/2008
| موضوع: رد: الدرس الأول : مدخل إلى علم الفرائض الأربعاء مايو 21, 2008 11:29 pm | |
| علاه بديتو حاجة ومكملتوهاش | |
|
| |
عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: رد: الدرس الأول : مدخل إلى علم الفرائض الخميس مايو 22, 2008 1:47 am | |
| - chikamara كتب:
- علاه بديتو حاجة ومكملتوهاش
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
عودا حميدا أختاه ، أنرت دروس الميراث أنار الله قلبك و دربك . و ما هي الحاجة التي بدأناها و لم نكملها ؟؟ إن كان على الدروس فقد اتفق على أننا لا ننتقل من درس إلى آخر إلا بعد التأكد من هضم الأعضاء له و ذلك عن طريق تعقيبهم .. | |
|
| |
Monster mysterious عضو فعال
عدد الرسائل : 216 تاريخ التسجيل : 13/07/2008
| موضوع: رد: الدرس الأول : مدخل إلى علم الفرائض الثلاثاء يوليو 29, 2008 10:03 am | |
| | |
|
| |
عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: رد: الدرس الأول : مدخل إلى علم الفرائض الأحد أغسطس 10, 2008 7:00 pm | |
| - Monster mysterious كتب:
بارك الله فيك استاذ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أنرت بمرورك ركن دروس الميراث ، أنار الله قلبك و دربك و قبرك بارك الله فيك .
| |
|
| |
| الدرس الأول : مدخل إلى علم الفرائض | |
|