منتدى التعليم بريكة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التعليم بريكة

تبادل التجارب و الخبرات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدرس الرابع عشر : أصحاب الفروض السّببية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمار جعيل
الإدارة
الإدارة



عدد الرسائل : 1223
العمر : 56
تاريخ التسجيل : 21/11/2007

الدرس الرابع عشر : أصحاب الفروض السّببية Empty
مُساهمةموضوع: الدرس الرابع عشر : أصحاب الفروض السّببية   الدرس الرابع عشر : أصحاب الفروض السّببية Emptyالخميس ديسمبر 24, 2009 4:48 pm


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ
أيها الأفاضل : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ينقسم أصحاب الفروض إلى قسمين : أصحاب فروض سببية ، و أصحاب فروض نسبية .

أولا : أصـحـاب الـفـروض الـسـبـبـيـة :

والذين يرثون بهذا الصنف شخصان فقط هما
الزوج و الزوجة ، وسميا بذلك لأن ميراثهما أساسه سبب معين وهو عقد النكاح ، وهما من الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان و لا يسقطون من التركة مطلقا لأن العلاقة مباشرة
.

1 - ميراث الزوج : يتخذ ميراث الزوج من زوجته أحد الصورتين :

الصورة الأولى : النصف فرضا
: يستحق الزوج هذا النصيب حين انعدام الفرع الوارث مطلقا لزوجته منه أو من غيره ثابت النسب أو غير ثابت النسب كأن يكون ابن زنا أو ملاعنة ذكرا كان أو أنثى مباشرا كالابن أو البنت أو غير مباشر كابن الابن أو بنت الابن .

الصورة الثانية : الربع فرضا
: ويستحقه الزوج حين وجود الفرع الوارث مطلقا لزوجته منه أو من غيره ذكرا كان أو أنثى ثابت النسب أو غير ثابت النسب مباشرا أو غير مباشر .

دليل ميراث الزوج : قال تعالى: (( و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ... ))
النساء 12 .

2 - ميراث الزوجة
: يتخذ ميراث الزوجة من زوجها أحد الصورتين :

الصورة الأولى : الربع فرضا
: وذلك عند انعدام الفرع الوارث لزوجها مطلقا ذكرا كان أو أنثى منها أو من غيرها ، مباشرا أو غير مباشر ، وهذا النصيب تستحقه الزوجة الواحدة أو الزوجات حين تعددهن و لو وصلن إلى أربعة .

الصورة الثانية : الثمن فرضا :وتستحقه الزوجة الواحدة أو الزوجات و ذلك عند وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى ، مباشرا أو غير مباشر .

دليل ميراث الزوجة: قال تعالى : (( و لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم منبعد وصية توصون بها أو دين ..))
النساء 12 .

يقول صاحب الرحبية
:
فالنصف فــــــــرض خمسـة أفــراد **** الـزوج و الأنـثــــــــــى مـن الأولاد
و الربع فرض الزوج إن كان معه **** من ولد الزوجة مـن قـد منـعــــــــه
وهو لـكـل زوجـة أو أكـثـــــــــــــرا **** مـع عـدم الأولاد فـيـما قــــــــــــدرا
و ذكـر أولاد الـبـنـيـن يعتمــــــــــــد **** حيث اعتمدنا القول في ذكر الولـد
والـثـمـن للـزوجة و الزوجــــــــــات **** مع الـبـنـيـن أو الـبـنـــــــــــــــــات
أو مـع أولاد الـبـنـيـن فاعلـــــــــــــم **** ولا تـظن الجمع شرطا فافـهـــــــم

أخوكم : عمار جعيل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدرس الرابع عشر : أصحاب الفروض السّببية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدرس الخامس عشر : أصحاب الفروض النّسبية : أولا: ميراث البنت
» الدرس السادس عشر:أصحاب الفروض النّسبية:ثانيا:ميراث بنت الابن
» الدرس الرابع : موانع الميراث المتفق عليها : أولا الرّق
» نداء إلى أصحاب الضمائر الحية في المجتمع : أولا : المربين
» الدرس الثاني عشر : أنواع الإرث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التعليم بريكة :: إسلاميات :: علم الفرائض-
انتقل الى: