عمار جعيل الإدارة
عدد الرسائل : 1223 العمر : 56 تاريخ التسجيل : 21/11/2007
| موضوع: الدرس السادس عشر:أصحاب الفروض النّسبية:ثانيا:ميراث بنت الابن الثلاثاء يناير 31, 2012 2:31 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد أيها الأفاضل : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أصحاب الفروض النسبية :
ثانيا : ميراث بنت الابن
بنت الابن : هي البنت غير المباشرة للمتوفى كأن تكون ابنة ابنه أو ابنة ابن ابنه ، ولميراثها عدة صور :
الصورة الأولى : النصف فرضا : وذلك بالشروط التالية : أ ـ انفرادها بأن تكون واحدة فقط . ب ـ انعدام المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها . ج ـ انعدام الابن الصلبي و البنت الصلبية .
الصورة الثانية : الثلثـان فرضا : وذلك بالشروط التالية : أ ـ التعدد بأن تكونا أكثر من واحدة . ب ـ انعدام المعصب لهن . ج ـ انعدام الابن الصلبي و البنت الصلبية .
الصورة الثالثة : الـتعـصيب : وذلك بالشروط التالية: أ ـ وجودها أو وجودهن مع المعصب لهن (أخوهن أو ابن عمهن ). ب ـ انعدام الابن الصلبي للميت . ملاحظة : لا يؤثر في هذه الحالة وجود البنت الصلبية أو البنات الصلبيات .
الصورة الرابعة : السدس تكملة للثلثين : وذلك بالشروط التالية : أ ـ وجودها أو وجودهن مع بنت صلبية واحدة . ب ـ انعدام المعصب . ج ـ انعدام الابن الصلبي .
الصورة الخامسة : السقوط : وذلك حين وجودها أو وجودهن مع بنتين صلبيتين فأكثر ، وانعدام المعصب لهن ، بحيث استوفت البنات نصيب الإناث وهو الثلثان ولم يبق لبنت الابن أو بنات الابن شيء .
الصورة السادسة : الحجب : تحجب بنت الابن من الميراث حجب حرمان وذلك عند وجود الابن الصلبي ، لكونه أقرب منها درجة .
دليل ميراث بنت الابن : دليل الصور الأولى و الثانية و الثالثة هو نفسه دليل ميراث البنت لكونها تنزل منزلتها ، قال تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إن كانت واحدة فلها النصف )) النساء 11 . و عن جابر قال : (( جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد وعمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، و لا تنكحان إلا و لهما مال ؟ فقال : " يقضي الله في ذلك " فنزلت آية المواريث :(( يوصيكم الله في أولادكم …….)) فأمر بإعطاء بنتي سعد الثلثين و أمهما الثمن و الباقي له )) أبو داود و الترمذي وابن ماجه .
و أما دليل السدس فهو إجابة ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ حين سئل عن شخص توفي عن بنت وبنت ابن و أخت فقال : " أقضي فيها بما قضى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( للبنت النصف ولبنت الابن السدس و مابقي للأخت )).
و أما دليل الصورة الخامسة " السقوط " فهو قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لا يزيد حق البنات على الثلثين )) .
و أما دليل الصورة السادسة " الحجب " فهي قواعد الميراث التي تقتضي حجب الأقرب للأبعد ، و من أدلى للميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إن وجدت .
| |
|