منتدى التعليم بريكة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التعليم بريكة

تبادل التجارب و الخبرات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدرس السادس عشر:أصحاب الفروض النّسبية:ثانيا:ميراث بنت الابن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمار جعيل
الإدارة
الإدارة



عدد الرسائل : 1223
العمر : 56
تاريخ التسجيل : 21/11/2007

الدرس السادس عشر:أصحاب الفروض النّسبية:ثانيا:ميراث بنت الابن Empty
مُساهمةموضوع: الدرس السادس عشر:أصحاب الفروض النّسبية:ثانيا:ميراث بنت الابن   الدرس السادس عشر:أصحاب الفروض النّسبية:ثانيا:ميراث بنت الابن Emptyالثلاثاء يناير 31, 2012 2:31 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد
أيها الأفاضل : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أصحاب الفروض النسبية :

ثانيا : ميراث بنت الابن

بنت الابن : هي البنت غير المباشرة للمتوفى كأن تكون ابنة ابنه أو ابنة ابن ابنه ، ولميراثها عدة صور :

الصورة الأولى : النصف فرضا : وذلك بالشروط التالية :
أ ـ انفرادها بأن تكون واحدة فقط .
ب ـ انعدام المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها .
ج ـ انعدام الابن الصلبي و البنت الصلبية .

الصورة الثانية : الثلثـان فرضا : وذلك بالشروط التالية :
أ ـ التعدد بأن تكونا أكثر من واحدة .
ب ـ انعدام المعصب لهن .
ج ـ انعدام الابن الصلبي و البنت الصلبية .

الصورة الثالثة : الـتعـصيب : وذلك بالشروط التالية:
أ ـ وجودها أو وجودهن مع المعصب لهن (أخوهن أو ابن عمهن ).
ب ـ انعدام الابن الصلبي للميت .
ملاحظة : لا يؤثر في هذه الحالة وجود البنت الصلبية أو البنات الصلبيات .

الصورة الرابعة : السدس تكملة للثلثين : وذلك بالشروط التالية :
أ ـ وجودها أو وجودهن مع بنت صلبية واحدة .
ب ـ انعدام المعصب .
ج ـ انعدام الابن الصلبي .

الصورة الخامسة : السقوط :
وذلك حين وجودها أو وجودهن مع بنتين صلبيتين فأكثر ، وانعدام المعصب لهن ، بحيث استوفت البنات نصيب الإناث وهو الثلثان ولم يبق لبنت الابن أو بنات الابن شيء .

الصورة السادسة : الحجب :
تحجب بنت الابن من الميراث حجب حرمان وذلك عند وجود الابن الصلبي ، لكونه أقرب منها درجة .

دليل ميراث بنت الابن :
دليل الصور الأولى و الثانية و الثالثة هو نفسه دليل ميراث البنت لكونها تنزل منزلتها ، قال تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إن كانت واحدة فلها النصف )) النساء 11 .
و عن جابر قال : (( جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد وعمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، و لا تنكحان إلا و لهما مال ؟ فقال : " يقضي الله في ذلك " فنزلت آية المواريث :(( يوصيكم الله في أولادكم …….)) فأمر بإعطاء بنتي سعد الثلثين و أمهما الثمن و الباقي له )) أبو داود و الترمذي وابن ماجه .

و أما دليل السدس فهو إجابة ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ حين سئل عن شخص توفي عن بنت وبنت ابن و أخت فقال : " أقضي فيها بما قضى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( للبنت النصف ولبنت الابن السدس و مابقي للأخت )).

و أما دليل الصورة الخامسة " السقوط " فهو قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لا يزيد حق البنات على الثلثين )) .

و أما دليل الصورة السادسة " الحجب " فهي قواعد الميراث التي تقتضي حجب الأقرب للأبعد ، و من أدلى للميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إن وجدت
.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدرس السادس عشر:أصحاب الفروض النّسبية:ثانيا:ميراث بنت الابن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدرس الخامس عشر : أصحاب الفروض النّسبية : أولا: ميراث البنت
» الدرس الرابع عشر : أصحاب الفروض السّببية
» الدرس الخامس : موانع الميراث المتفق عليها : ثانيا : القتل
» الدرس الثامن : موانع الميراث المختلف فيها : ثانيا : اللّعان
» الدرس السادس دعاء لبس الثوب الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التعليم بريكة :: إسلاميات :: علم الفرائض-
انتقل الى: